|
|
دعوى تعويض عن تعذيب بمبلغ 250.000 جنيه بسم الله الرحمن الرحيم (إن الحكم إلا لله) إنه فى يوم الموافق / / 200 بناء على طلب السيد / عادل موافي مهدي سليمان والمقيم أسوان – السيل الريفي – شرق معسكر الشباب ومحله المختار مكتب الأستاذ / مختار نوح المحامى 22 شارع أحمد تيسير – عمارات المروة – كلية البنات – مصر الجديدة. أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت : السيد / وزير الداخلية ( بصفته ) ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير- القاهرة. مخاطباً مع / الموضوع دعوى تعويض عن تعذيب بمبلغ 250.000 جنيه ك طلب الطالب وتحت مسئوليته وكيل الطالب مختار نوح المحامى وأعلنته بالآتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أنا مع المظلوم حتى يؤدى إليه الحق ﴾ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - تنص المادة (57) من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية على ..... ( كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء) ـ بتاريخ30/11 /1993 فوجئ الطالب بأتباع المعلن إليه يقتحمون عليه منزله بطريقة وحشية يغلب عليها القوة والعنف وذلك عن طريق كسر باب المنزل واقتحامه دون أي مراعاة لحرمة ما بداخل المنزل من أشخاص ، وقد قاموا بتكسير وتخريب أثاث المنزل ومحتوياته من أجهزة كهربائية وغيرها هذا بالإضافة إلى قيامهم بأخذ بعض الأشياء الخاصة بالطالب وأسرته وهي أشياء ذات قيمة وتمثل لهم شيء هام . ـ كل ذلك قد حدث بالطبع بعد أن أوسعوه ضرباً مبرحاً بطريقة وحشيه دون رحمة أو شفقة وقد نسوا معاني الإنسانية ، هذا فضلاً عن ما قاموا به من سب وشتم الطالب بألفاظ غاية في البذاءة أمام أهلة وجيرانه ، وكانت هذه الأحداث قد تمت في وقت متأخر جداً من الليل ثم قاموا بعد ذلك باقتياده إلى مباحث أمن الدولة وهو مكبل اليدين معصوب العينين لا يستطيع الوقوف على قدميه من شدة الضرب الذي لاقاه على أيديهم . ـ وبمقر مباحث امن الدولة تعرض الطالب لشتى أنواع التعذيب المختلفة والتي منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الضرب بالعصي والأسلاك المجدولة على أماكن متفرقة من الجسد كالظهر والساقين والأذرع ومؤخرة الرأس كما تعرض للتعذيب بالكهرباء أيضا بمعظم أنحاء الجسد . ـ وكان ذلك المسلسل التعذيبي داخل مباحث أمن الدولة يمارسه تابعي المعلن إليه والطالب عارياً لا يرتدي شيئاً من الملابس إلا ما يستر عورته بل في بعض الأحيان قد لا يكون هناك شيئاً يستر عورته ، واستمرت هذه الطرق التعذيبية داخل مقر مباحث أمن الدولة إلى أن تم ترحيله إلى أحد السجون وهذه كانت بداية الترحال من سجن لآخر ، فقد انتقل ما بين سجن طرة وسجن الفيوم وسجن وادي النطرون وفي كل مرة كانت المعاملة تزداد سوءاً . - فالطالب كان يتعرض داخل السجون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي فكان أتباع المعلن إليه يستعملون وسائل غاية في السوء منها حبسه في زنزانة ضيقة جداً بما يشبه القبر الذي يدفن به الميت وليس الأمر قد اقتصر على ذلك ولكن كانوا لا يوافقون على طلبه في الذهاب إلى دورة المياه لقضاء حاجته وكانوا يعطونه جردلين أحدهما لقضاء حاجته به والآخر به مياه للشرب ، كل ذلك كان يزيد الزنزانة من الرائحة التي لا يتحملها أي إنسان مما يسبب له اختناق من أثر الرائحة ، هذا بالإضافة إلى المعاملة السيئة من تابعي المعلن إليه فكانوا لا يتحدثون معه إلا بالأيدي والأرجل والشتائم والسباب وكانوا يمارسون أساليب تعذيب تصيب الطالب بعدم النوم والقلق دائماً مما يرهقه جسدياً ، كما كانوا لا يعطونه فرصة لقضاء فرائض المولى عز وجل ومنها بل وأهمها الصلاة فقد كانوا يعترضون على ذهابه لكي يتوضأ ويصلي ، كل هذا ظل مستمراً داخل كل سجن كان ينتقل إليه من سجن إلى آخر إلى أن تم الإفراج عنه في تاريخ 4/12/1994 . - وحيث أن المدعي قد تقدم بالطلب رقم 17769 لسنة 2005 أمام لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية والذي قضى فيه بجلسة 28/8/2005 التوصية برفض الطلب مما يعطي الحق للمدعى بإقامة دعواه . الأسانيد القانونية 1- تنص المادة (163) من القانون المدني على : "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" 2- تنص المادة (174) من القانون المدني على : " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" * أركان المسئولية التقصيريه :- 1- الخطأ 2- الضرر 3-علاقة السببية * بعض الأضرار المادية التي أصابت المضرور (المدعي) : 1 – ما تعرض له المدعي من تعذيب بشتى أنواعه على أيدي تابعي المعلن إليه وفي مختلف أنحاء جسده . 2 – ما تعرض له أثاث ومحتويات منزله من تكسير وتخريب أثناء القبض عليه . 3 – ما منى به المدعى من خسارة مالية بسبب حبسه وتشريده وتفويت فرص الحصول على الأموال اللازمة للمعيشة والإنفاق على أهل بيته . 4 – ما أنفقه المدعي من مصاريف باهظة على علاجه من الأمراض التي لحقت به نتيجة التعذيب الذي تعرض له داخل السجون 0 5 – ما أنفقه المدعى من أموال لأتعاب المحاماة وذلك بغية الحصول على حقوقه القانونية . - وتواترت أحكام محكمة النقض على : " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعية يعتبر الإخلال بها ضرراً أصابه". (الطعن 634 لسنة 45ق – جلسة 27/3/1979 س30ع1ص941) (نقض جلسة 23/5/1978 س29ص1301) (نقض جلسة 10/6/1965 س16ص736) - والضرر المادي متوافر حيث يتمثل فيما لحق بالمدعى من أضرار كثيرة منها ما سبق سرده سابقاً وهذه الأضرار يجب الالتفات والانتباه إلى أنها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر حيث أن هناك أضراراً أخرى قد لحقت به . * الضرر الأدبي :- والضرر الأدبي هو ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته . * بعض الأضرار الأدبية التي أصابت المضرور (المدعي) 1 – ما أصاب الطالب في شرفه وكرامته من جراء المعاملة القاسية وأساليب التعذيب التي ألحقها أتباع المعلن إليه به . 2 – ما أصاب الطالب من شعور بالحرمان من أهله وأقاربه وأصدقاءه . . 3 – ما أصاب الطالب من إحباط نفسي ويأس وقنوط من الحياة نتيجة التعذيب داخل السجون على أيدي تابعي المعلن إليه . 4 – ما أصاب الطالب من الشعور بالضعف والهوان نتيجة ضربه وشتمه من تابعي المعلن إليه أثناء القبض عليه أمام أهله وجيرانه وأقاربه . 5- ما تعرض له الطالب من هجر الأصدقاء والأهل والجيران له وشعوره بتحقيرهم له وذلك مخافة أن يصيبهم ما أصابه حيث أنهم يعتبرونه من أرباب السجون ويخشون مجالسته ومعاملته . *علاقة السببية بين الخطأ والضرر :- وعلاقة السببية متوافرة في الدعوى الماثلة حيث انه لولا خطأ تابعي المعلن إليه باعتقال الطالب وضربه وتعذيبه لما وقعت الأضرار التي لحقت به سواء كانت مادية وأدبية . بنـــاء عــليـــه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بجوار مديرية أمن القاهرة بميدان باب الخلق وذلك أمام الدائرة ( ) تعويضات وذلك بجلستها التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 200 ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بإلزامه بأن يؤدي للمدعى تعويضاً وقدره (250000 جنيه) (مائتان وخمسون ألف جنيه ) كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تعذيبه والتنكيل به على أيدي تابعي المعلن إليه في السجون التابعة لإدارته وإشرافه خلال الفترة من 30/11/1993 وحتى 4/12/1994 وهي الفترة التي يقتصر عليها طلبات المدعي مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . ولأجل العلم....... |
| |||||||||