ملف كامل عن مقتل عبد الحارث مدني

منزل الإمام حسن البنا

 

إستجواب وزير الداخلية

 

 

 

 

 

عدد زيارات الموقع :

عدد زيارات الصفحات :

رشحنا فى :

الخيمة العربية

موقع شبوه

المواقع الدعوية

دليل الموقع العربية

 

 

 

أضف للمفضلة

الصفحة الرئيسية

اطبع هذه الصفحة

 

دعوي الإفراج الصحي عن د/عبد المنعم أبو الفتوح


بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحكم إلا لله
حضرة سياده المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري

تحيه طيبه وبعد ,,,
 


مقدمه لسيادتكم الدكتور / عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أمين عام إتحاد الأطباء العرب ومحله المختار مكتب الأستاذ / مختارنوح المحامى 22 شارع أحمد تيسير – عمارات المروة – كلية البنات – مصر الجديدة 0
ضـــد
1- السيد المستشار/ النائب العام "بصفته"
2- السيد/ وزير الداخلية " بصفته"
3-السيد/ مدير مصلحة السجون "بصفته"


نتشرف بعرض الآتى :


بتاريخ 26/6/2009 تم القبض على الطاعن الذي يشغل منصب أمين عام اتحاد الأطباء العرب وذلك الاتحاد الذي يعطي لمصر المكانة الدولية والإقليمية وبعداً عربياً متميزاً ظلت العروبة ترنو إليه زمناً طويلاً وأن في إقصاء المدعي عن هذا المنصب ما يؤثر في هذه المكانة .
- وحيث أنه قد صدر قرار من المطعون ضده الأول بحبس المدعي إحتياطياً على ذمه المحضر رقم 404 لسنه 2009 حصر أمن دوله عليا ( إحدى قضايا تنظيم الإخوان المسلمين ) وتم إيداعه أحد السجون العمومية ثم تفضلت النيابه العامه بإيداعه مستشفى القصر العينى ... ولما كان المدعي يبلغ من العمر 60 عاماً وهو مصاب بتوقف التنفس أثناء النوم وهذا ما أكدته التقارير الطبيه التى أجريت له بمستشفى ( سيتى هوستيل ) بانجلترا وكذا وحدة القلب بمستشفى دار الفؤاد ووحده أ.د شريف مختار بمستشفى القصر العينى حيث وجد الأتى من خلال التقارير الطبيه :-
1- أنه مصاب بتوقف التنفس أثناء النوم مما يستدعى معه تركيب جهاز التنفس الدائم أثناء فترات النوم ويحتاج الجهاز للعمل بكفاءة أن يتم وضعه فى حجرة مكيفه
2- أنه مصاب بقصور فى الشرايين التاجيه المغذيه للقلب ويتم مواجهة هذا بالعقاقير الطبيه اللازمة مع متابعه حالته بالفحوص على القلب بانتظام .
3- أنه مصاب بمرض السكر ويأخذ علاجه الدوائى بانتظام مع متابعه ضبط السكر فى فترات منتظمه .
4- أنه مصاب بارتفاع فى ضعط الدم ويعالج بالعقاقير الطبيه مع تجنب جميع أشكال الإنفعال .
هذا ما إنتهى إليه تقرير اللجنه الطبيه المشكلة من :-
1- الأستاذ الدكتور / محمد الدسوقى أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدريه كليه الطب جامعه المنصورة .
2- الأستاذه الدكتورة / عليا عبد الفتاح أستاذ القلب والأوعيه الدمويه بكليه الطب جامعه القاهرة .
3- الأستاذ الدكتور / حسين الدماصى أستاذ أمراض السكر بكليه طب جامعه عين شمس .
الموضوع وأسباب الدعوى
القرار الطعين هو قرار إداري ( وصفه ومضمونه )
1) من الجدير بالذكر أن الطاعن لا يطعن على قرار حبس احتياطي صدر من جهة قضائية مختصة إنما هو يطعن في القرار الإداري الصادر من السيد المطعون ضده الأول وهو سيادة النائب العام بالامتناع عن تطبيق قواعد القانون بشأن المريض المحبوس احتياطياً .
- ذلك أن القانون قد نظم أمر الحبس الاحتياطي فجعله بيد السلطات القضائية إلا أنه وفي ذات الوقت قد قيد هذه السلطات حينما فوضها في اتخاذ الاجراءات الإدارية فقد قيدها بنصوص القانون التي تراقب مشروعية القرار الإداري .
- وإذ تقدم الطاعن بتاريخ 14/7/2009 إلي السيد المطعون ضده الأول بطلب يطلب فيه تطبيق قواعد القانون بشأن حالته المرضية الخطيرة إلا أن سيادته قد امتنع امتناعاً لا يتلائم مع خطورة الحالة المرضية . مما يشكل تناقضاً مع قواعد القانون التي نظمت الاجراءات الإدارية والتي تصدر من النيابة بوصفها جهة إدارية في التعامل مع المحبوس احتياطياً ومن هنا فإن القرار الصادر من السيد المطعون ضده الأول يكون قد خالف القانون من وجهين :
- فأما عن الوجه الأول فهو تخلف مبدأ المشروعية في قراره الصادر بامتناعه عن الإفراج عن المحبوس احتياطياً وأما عن الوجه الثاني فهو إساءة استخدام السلطة والإنحراف بها
الوجه الأول للطعن على القرار الإداري الصادر بالامتناع عن الإفراج الصحي عن الطاعن

تخلف مبدأ المشر وعية
ويظهر تخلف مبدأ المشروعية من ناحيتين ، فأما الأولى فهى الاصطدام بالقانون وأما الوجه الثاني فهو الامتناع عن تطبيق قياس الأولى .
الوجه الأول من عدم المشروعية
- تنص المادة 36 من القانون 396 لسنة 1956 في فقرتها الأولى على الآتي :-
" كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزاً كلياً "
يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه وينفذ القرار بعد اعتماده من مدير السجون ... ألخ " .
- كما تنص المادة 16 من ذات القانون :-
" إذا حصل لأحد السجناء أياً ما كانوا – مرض شديد ينبغي أن تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له في الإقامة بمنزله ومداومته حتى يبرأ مرضه براءاً تاماً ... ويكلف مأمور الأمور الملكية بالبلدة التي يقيم فيها بالتدقيق في أمره" .
- وإذا كان الطاعن قد تقدم بالفعل بتاريخ 12 / 7 / 2009 بطلب الإفراج عنه صحياً وتطبيق قواعد القانون بشأنه فامتنع المطعون ضده الأول دون مبرر واكتفى بإيداع الطاعن إيداعاً صورياً في أحد المستشفيات العامة وذلك في الوقت الذي يشكل المرض الذي يعاني منه الطاعن تهديداً حقيقياً لحياته إذ يتعلق بعضلة القلب وانتظام ضرباته ويصعب الحياه دون الاستعانة بالجهاز الطبي المختص والماكينة الخاصة التي تقوم بإدارة عضلة القلب ونبضه فإن السيد المطعون ضده الأول قد تعامل مع الأمر بطريقة تشكل مخالفة واضحة للقانون .
 

 

                                  <<التالي