ملف كامل عن مقتل عبد الحارث مدني

منزل الإمام حسن البنا

 

إستجواب وزير الداخلية

 

 

 

 

 

عدد زيارات الموقع :

عدد زيارات الصفحات :

رشحنا فى :

الخيمة العربية

موقع شبوه

المواقع الدعوية

دليل الموقع العربية

 

 

 

أضف للمفضلة

الصفحة الرئيسية

اطبع هذه الصفحة

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة " تعليم "

مذكرة دفاع

السيد / مصطفى رمضان محمد فهيد بصفته ولي طبيعي على ابنه القاصر يوسف

ضــــــد

السيد / رئيس الجمهورية وآخرين مدعى عليهم في الدعوى رقم 5233 لسنة 59ق والمحجوزة للحكم لجلسة 26/6/2005 مع مذكرات خلال شهر .

الوقائـــع

إحالة وتمسك : نحيل في شأن الوقائع إلى عريضة الدعوى وما تلاها من مذكرات ومستندات – منعاً للتكرار وحرصاً على وقت الهيئة الموقرة مع تمسكنا بكل ما ورد فيها من دفاع ودفوع .

وسوف نقصر هذه المذكرة للرد على ما جاء بمذكرة الأزهر بجلسة 15/5/ 2005 وكذا حافظة المستندات المقدمة بجلسة 3/ 4/ 2005 .

ونؤكد ما يلي من الوقائع :

* الطاعن بصفته يطعن على قرار شيخ الأزهر رقم 1336لسنة 2004 والذي نصه في مادته الرابعة على أن يعمل به اعتباراً من العام الدراسي 2005/2006م وهو القرار الذي يشترط أن يكون الحد الأدنى لسن القبول للصف الأول الابتدائي الأزهري ست سنوات .

* إن الطاعن يعلم جيداً ما يمكن أن يستغرقه الشق العاجل في الدعوى للفصل فيه وأنه حريص على أن يلتحق نجله بالتعليم الأزهري لذا أقام دعواه وضمنها شقاً مستعجلاً بغيه تمكين نجله من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري علماً بأن فتح باب القبول بالأزهر يكون في نهاية شهر يونيه من ذات العام

* إن القرار المطعون فيه يخل بمبدأ المساواة بين طلاب الأزهر وغيرهم من طلاب المدارس العامة أو الأميرية ، حيث أن طالب الأزهر يحمل بسنوات دراسية تزيد على سنوات الطالب أمام المدارس العامة .

الدفــــــاع

أولاً : قبول الدعوى شكلاً لتضمينها شقاً مستعجلاً :

عملاً بنص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات والتي تنص على ...... ( عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الإلغاء للقرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ . لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق )

الشاهد من هذا النص أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه عده مسائل من بينها القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ أي أن العبرة هي بتضمين عريضة الدعوى لطلب وقف التنفيذ وليست بالفصل فيه ومرد ذلك أن نص المادة ( 11 ) من القانون قد جاء صريحاً وعاماً ووفقاً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وأن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه فإن ذلك الحكم يشمل كافة القرارات الإدارية سواء الواجب التظلم منها من عدمه .

فضلاً عن توافر حالة الاستعجال بشقيها الجدية والاستعجال لجديه متمثلة في مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والدستور وأن الاستعجال في النتائج التي يتعذر تداركها لما يستغرقه الفصل في الدعوى وصدور حكم وتنفيذ ذلك الحكم وإلزام الجهة الإدارية بتنفيذه حتى يستفيد الطاعن من دعواه ويستقر مركزه القانوني .

وعلى هدي ما تقدم وحيث أن المدعي ضمن دعواه شقاً مستعجلاً وأن إحالة الاستعجال قائمة حتى يتمكن نجله من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري والمحدد له أيام بعد صدور الحكم في 26/6/2005 وعليه فإن الدعوى مقبول شكلاً ولا يقدح في ذلك ما ذكر من أقوال مرسله لا دليل عليها بمذكرة الأزهر المشار إليها أنفاً .

ثانياً : توافر المصلحة والصفة في الدعوى المماثلة :

استقر الفقة والقضاء على أنه يكفي لقبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة دون الاستناد إلى حق مكتسب للطاعن كما هو الحال أمام القضاء المدني أن تستند الدعوى في هذه الحالات إلى حق معتدا عليه أو مهدد بالاعتداء عليه .

ومن أحكام محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن :-

فيما يتعلق بطلب الإلغاء أن يكون للطالب مصلحة شخصية مباشرة في الطلب مادية كانت أو أدبية وهذه المصلحة تتوافر إذا ما مس القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالطلب

حكم القضاء الإداري – 81 لسنة 1ق جلسة 20/5/47ق

وفي حكم أخر .. ذهبت المحكمة إلى أنه " لا يشترط لاستيفاء شرط المصلحة في دعوى القضاء الإداري أن يكون للمدعي مصلحة من ورائه بل يكفي أن تكون له في ذلك مصلحة محتملة "

حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 288 لسنة 2005 جلسة 5/2/1952

وفي حكم أخر يعرف بالمصلحة الجماعية والخاصة بالدعوى المرفوعة من رابطة محصلي بلدية الإسكندرية للدفاع عن مصلحة مشتركة .. فالدعوى على هذا الوضع إنما ترمي إلي أن يصل لكل ذي حق من المحصلين حقه في الترقية طبقاً للقانون فلم يقصد بالطلبات إذن إفادة شخص معين أو تصحيح مركز خاص لفرد معين إنما قصد بها المحافظة على حقوق المحصلين عامة ومن ثم بالمصلحة عامة وهي متوافرة.

" حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 990 لسنة 6ق جلسة 17/2/1954 وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في شأن المصلحة "

" يراجع الطعن رقم 1121 لسنة 10ق جلسة 23/3/1968م 15س ج 2 ص 971 وحكمها صي الطعن رقم 2125 لسنة 36 جلسة 25/1/ 1992 "

وعلى هدي ما تقدم وبعد التوضيح المشفوع بأحكام محكمتي القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بشرطي المصلحة والصفة يتضح للهيئة الموقرة :

أن الطاعن بصفته صاحب صفة ومصلحة في وقف تنفيذ القرار المشار إليه طالما أنه ولي طبيعي على نجله القاصر وأنه أختار التعليم الزهري له وأن تطبيق هذا القرار يفوت على نجل الطاعن فرصة الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري .

ومن ثم يضحي الدفع المبدي من قبل الجهة الإدارية عارياً عن الدليل مفتقراً لصحيح القانون والواقع فضلاً عن تجاهله لأحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا وعليه فإنه دفع حقيق بالرفض عملاً بصحيح القانون .

ثالثاً : الحكم بوقف التنفيذ لتوافر ركنيه :

عملاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يشترط توافر ركنيه للحكم بوقف التنفيذ وهما متوافرين في الدعوى المماثلة أولهما الجدية بأن يكون ادعاء الطاعن قائماً على أسباب جدية بحسب الظاهر يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .

وتنص المادة 68 من الدستور ......... ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .

* الأصل أنه لم ينص في قوانين الأزهر على تحديد لسن القبول في المراحل الابتدائية الأزهرية ولم يحدد القانون سناً معيناً وإنما ترك تحديد ذلك للائحة التنفيذية والتي لم تصدر إلا في سنة 1975 أي بعد أربعة عشر عاماً وقد جرى العمل قبل القانون رقم 26 لسنة 1936 والقانون 103 لسنة 1961 على أن يكون سن القبول خمس سنوات مع إمكان التجاوز عن جزء من شهر.

* نصت المادة ( 58 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 61 بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على ....... ألا يقل سن القبول بالمعاهد الإعدادية عن إحدى عشر سنة ونصت المادة ( 63 ) منها على ألا يقل سن القبول بالمعاهد الثانوية عن أربع عشرة سنة وبما أن مدة الدراسة بالمرحلة الابتدائية ست سنوات وفي المعاهد الإعدادية ثلاث سنوات فإن سن القبول الابتدائي على هذا الوضع يكون ( خمس سنوات ) .

* صدر قرار رقم 1336 لسنة 2004 المطعون عليه

ونص في مادته الثانية : " يكون الحد الأدنى لسن القبول بالصف الأول الابتدائي الأزهري ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات اعتباراً من أول أكتوبر من العام الدراسي ".

ونص في المادة الثالثة : وفي حالة زيادة الطلبات للقبول بالتمهيدي أو بالمرحلة الابتدائية الأزهرية عن الأماكن المتاحة يتم ترتيب قبولهم في الأماكن الخالية على أساس الأكبر سناً وفي الحدود المقررة على النحو المنصوص عليه بالمادتين السابقتين مع توافر بقيه شروط القبول المقررة قانوناً .

ونص المادة الرابعة : يعمل بهذه القواعد اعتباراً من العام الدراسي القادم 2005/2006 .

وعلى هدي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة الأتي :

1- إن القرار الطعين خالف نصوص الدستور والقانون والمعمول به والطبيعة الخاصة للدراسة الأزهرية وسنوات الدراسة والسن المبكرة المطلوبة في الطالب حتى يتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو مادة أساسية ومنهج دراسي أساسي للتعليم الأزهري .

2- إن القرار الطعين حدد السن الأدنى للقبول للصف الأول الابتدائي على أنه ست سنوات – ثم جاء النص في المادة الثالثة من القرار بأنه في حالة زيادة الطلبات للقبول بالمرحلة الابتدائية الأزهرية يتم ترتيب قبولهم في الأماكن الخالية على أساس الأكبر سناً وفي الحدود المقررة على النحو المنصوص عليه بالمادتين يقصد الأولى والثانية مع توافر شروط القبول المقررة قانوناً .

أي أنه يستحيل وفقاً لمواد القرار أن يقبل تلميذ أقل من ست سنوات وهو الحد الأدنى للقبول ويكون المعنى المقصود أنه في حالة زيادة الطلبات المقدمة سناً عن ستة فيما بعد حتى يصل لتسع سنوات ومع وجود أماكن شاغرة فإنه يأخذ الأكبر سناً أي المتجاوز لست سنوات .

مثال إذا وجد ثلاث أماكن شاغرة وتقدم حوالي عشر طلاب مفترض أنهم ست سنوات فأكبر يأخذ الأكبر كأن نأخذ تسع سنوات وثمانية سنوات وسبعة سنوات ونرفض الباقي وهذا ما يدحض زعم الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها صــــ4 .

من أن هناك استثناء من الأصل الوارد في القرار بأن يتجاوز السن في حدود ثلاثة أشهر عن الحد الأدنى للقبول وهذا الكلام مردود عليه بأن القرار كما أوضحنا حدد السن الأدنى للقبول بست سنوات ويكون التجاوز في حالة وجود أماكن شاعرة بشرط ألا يقل سن القبول عن هذا الحد بمعنى أن التجاوز أو الاستثناء وارد على كمية وعدد الطلاب المقبولين لا في سن القبول وهذا ما ينطق به القرار في مادته الثانية والثالثة

أما عن السلطة التقديرية الممنوحة لرجل الإدارة فهي كما قلنا مقيدة بعدم إساءة استخدام السلطة والانحراف بها فضلاً عن تقديرها بعدم مخالفة الدستور والقانون و إلا أصبحت قرارات رجل الإدارة بدع قانونية لم يجيزها المشرع ولن يقرها القانون أو التشريع كما أن هذه القرارات يتم مراقبتها عن طريق القضاء وعليه فإن القرار الطعين يكون قد افتقر للسند القانوني ووقع في حمأة مخالفة الدستور ومبادئه فضلاً عن إساءة استخدام السلطة والانحراف بها .

ولذا فهو حقيق بوقف التنفيذ .

بناء عليه

يلتمس الطاعن الحكم له بالطلبات الواردة بأصل العريضة .

وكيل الطاعن

مختار نوح

المحامي

أعلى

العودة ::: الرئيسية
 

 

Ahmed Kamal Graphics for Web and Graphics Designing